كما صادق عليه المؤتمر الوطني الثامن
بالرباط يوم السبت 20 ربيع الأول 1439 ه الموافق 9 دجنبر2017م
حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة، في إطار نظام المملكة القائم على الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية وفي نطاق مؤسساتها الدستورية، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية.
يعمل حزب العدالة والتنمية على تأطير المواطنين والمواطنات والمشاركة في تدبير الشأن العام وترسيخ قيم الاستقامة والحرية والمسؤولية والعدالة والتكافل، وذلك من خلال منهج سياسي مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والمواطنات والتعاون مع مختلف الفاعلين، ساعيا إلى تمثل ذلك من خلال ممارسته اليومية وبرامجه النضالية، وواضعا المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
والحزب بنية تنظيمية واحدة، يعتمد أسلوب الجهوية واللامركزية واللاتمركز في تسيير شؤونه وفق نظام واضح للصلاحيات التنفيذية قائم على مبدأ التكامل والانسجام، كما يعتمد الديمقراطية الداخلية في اتخاذ القرارات والتكليف بالمسؤوليات ووضع الرؤى والبرامج، وفي التداول على المسؤولية، على أساس التعاقد بين المسؤولين والهيئات التنفيذية والهيئات ذات الاختصاص الرقابي، كما يعمل على تعزيز موقع المرأة والشباب داخل الأجهزة الرقابية والتنفيذية للحزب.
وحرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة ”الرأي حر والقرار ملزم”، وذلك في إطار احترام مشروعية المؤسسات والمسؤولين والاحتكام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والالتزام بقرارات الهيئات الحزبية والإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق.
يعمل الحزب على ترسيخ منهجه القائم في اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في اختيار مرشحيه لمختلف الاستشارات الانتخابية والمناصب السياسية، الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية القانونية ويتصفون بصفات النزاهة والكفاءة والأمانة وبقدرتهم على القيام بمهامهم التمثيلية.
يظل حزب العدالة والتنمية وفيا للثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها مؤسسوه وخاصة الدكتور عبد الكريم الخطيب ورفيقه الأستاذ بنعبد الله الوكوتي رحمهما الله.
وبناء على أحكام القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 في 24 من ذي القعدة 1432هـ (22 أكتوبر 2011 م)، تم اعتماد هذا النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية كما تم تعديله في المؤتمر الوطني الثامن للحزب.
القسم الأول: تسمية الحزب ورمزه وأهدافه ووسائل عمله
الفصل الأول: التسمية والرمز
المادة 1:
اسم الحزب “حزب العدالة والتنمية“.
المادة 2:
رمز الحزب “المصباح” كما هو مبين في الرسم الملحق بهذا النظام.
الفصل الثاني: الأهداف
المادة 3:
يعمل حزب العدالة والتنمية لتحقيق الأهداف الآتية:
- دعم دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الاختيار الديمقراطي وتنمية الديمقراطية التشاركية وتطوير نظام الحكامة الجيدة؛
- تأطير وتنظيم المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتمثيلهم من أجل مجتمع أفضل تتوفر فيه العدالة بين الأفراد والجماعات وتتحقق فيه التنمية الشاملة؛
- الإسهام في تدبير الشأن العام وفق قيم النزاهة والشفافية ومقتضيات الحكامة الجيدة؛
- الإسهام في ترسيخ الثقافة الديمقراطية وثقافة الوسطية والاعتدال والمسؤولية والالتزام؛
- العمل على صيانة الوحدة الوطنية شعبا وأرضا وتفعيل وحدة المغرب الكبير، ودعم التوجهات الوحدوية بين الشعوب العربية والإسلامية وعلاقات التعاون مع الشعوب والبلدان الإفريقية ودول الجوار الأورو-متوسطي وبلدان العالم؛
- دعم ومناصرة قضايا الشعوب المستضعفة والقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الفصل الثالث: وسائل العمل
المادة 4:
يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه الوسائل المشروعة في إطار القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك التعاون مع المؤسسات والهيئات والأشخاص لتحقيق الأهداف المشتركة خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
القسم الثاني: الانخراط والعضوية
الفصل الأول: الانخراط
المادة 5:
يحق لكل المواطنين والمواطنات المغاربة المؤهلين قانونا، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو خارجه، الانخراط في الحزب، دون أي أساس تمييزي، شريطة قبولهم بمبادئه وأهدافه واختياراته وتعبيرهم عن موافقتهم على الالتزام ببرنامجه العام ونظاميه الأساسي والداخلي.
الفصل الثاني: العضوية
المادة 6:
تتخذ العضوية في الحزب ثلاثة أشكال: عضوية شرفية وعضوية مشاركة وعضوية عاملة.
المادة 7:
- العضو الشرفي هو كل مواطن يناصر الحزب ويدعم مشروعه دون أن يترتب عن ذلك التزام تنظيمي؛
- تمنح العضوية الشرفية من طرف هيئات الحزب كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.
المادة 8:
العضو المشارك هو العضو الذي ينخرط في الحزب لأول مرة ويشارك في أعماله لمدة معينة يحددها النظام الداخلي.
المادة 9:
العضو العامل هو العضو المشارك الذي قررت هيئات الحزب قبول طلبه عضوا عاملا، ويمكن أن تمنح عضوية عامل ابتداء بصفة استثنائية بقرار من هيئات الحزب ذات الصلاحية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.
الفصل الثالث: منح وتدبير العضوية
المادة 10:
يتم منح وتدبير العضوية من قبل الهيئات التنفيذية للحزب وفق ما هو منصوص عليه في نظامه الداخلي.
الفصل الرابع: حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 11:
يتمتع أعضاء الحزب العاملون والمشاركون بالحقوق الآتية:
- الحصول على بطاقة العضوية؛
- الاطلاع على أنظمة الحزب والمساطر والمذكرات الصادرة عن هيئاته وقراراتها التي تعنيهم؛
- إبداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب داخل مؤسساته؛
- الاستفادة من برامج الحزب الخاصة بالتكوين؛
- حق الدفاع في حال المتابعة الانضباطية أمام الهيئات المختصة؛
- مساندة الحزب لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم في حالة تعرضهم لاعتداء أو متابعة لأسباب سياسية أو حين قيامهم بمهام حزبية؛
- أن يرشحوا من طرف أعضاء الحزب العاملين للاستشارات الانتخابية؛
- الاستقالة من الحزب أو من هيئاته أو من المسؤولية.
المادة 12:
بالإضافة إلى الحقوق الواردة في المادة 11 أعلاه، يحق للأعضاء العاملين وفق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب ترشيح أعضاء الحزب العاملين للمهام الحزبية أو أن يرشحوا لها من قبلهم.
المادة 13:
يلتزم الأعضاء العاملون والمشاركون بالواجبات الآتية:
- الالتزام بمبادئ الحزب والتحلي بقيمه والانضباط لقراراته عملا بمبدأ حرية الرأي وإلزامية القرار وفق مقتضيات ينص عليها في النظام الداخلي؛
- الالتزام بالنظامين الأساسي والداخلي وبمقتضيات باقي الوثائق المنظمة لعمل الحزب على مختلف المستويات؛
- ألا يتقلدوا أي منصب سياسي إلا بموافقة الأمانة العامة؛
- أن يلتزموا بمبادئ النزاهة والشفافية في القيام بالمسؤوليات التي ينتدبون لها سواء داخل الحزب أو في إطار تدبير الشأن العام؛
- ألا يربطوا أي علاقة مع أي جهة أجنبية بصفتهم الحزبية إلا بقرار من الأمانة العامة أو بقرار من تفوض الأمانة العامة من هيئات الحزب؛
- العمل على إنجاز برامج الحزب وتنفيذ المهام التي يكلفون بها؛
- الالتزام بالمشاركة في الأنشطة التكوينية التي تنظمها هيئات الحزب؛
- أداء الواجبات المالية وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للحزب.
الفصل الخامس : فقدان العضوية في الحزب
المادة 14:
تفقد العضوية في الحزب بأحد الأسباب الآتية:
- فقدان الأهلية القانونية؛
- الإقالة أو الاستقالة وفق المقتضيات الواردة في القسم الرابع بعده.
القسم الثالث: هيئات الحزب
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل الأول: تمثيليات الحزب
المادة 15:
يمكن للحزب أن يعتمد تمثيليات له بالخارج.
الفصل الثاني: قضايا عامة للهيئات
المادة 16:
لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
- الأمين العام؛
- رئيس المجلس الوطني؛
- الكاتب الجهوي؛
- الكاتب الإقليمي؛
- الكاتب المحلي.
المادة 17:
- يسعى الحزب لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل هيئاته التقريرية والتنفيذية في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال؛
- تخصص للنساء نسبة لا تقل عن 25 % وللشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة لا تقل عن 20 %، من عدد الأعضاء المنتخبين في الهيئات التقريرية والتنفيذية للحزب.
المادة 18:
- يمكن لأي هيئة تنفيذية أن تتخذ قرارا معللا بحل الهيئة التنفيذية الأدنى منها مباشرة، ولا يكون نافذا إلا بعد مصادقة الهيئة التنفيذية الأعلى عليه؛
- يتخذ قرار حل الكتابات الجهوية من طرف الإدارة العامة ولا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة الأمانة العامة عليه.
المادة 19:
باستثناء ما نص عليه هذا النظام الأساسي، تنعقد هيئات الحزب وأجهزتها المنصوص عليها في هذا النظام، في الموعد المحدد لاجتماعها بدعوة من رؤسائها أو نوابهم عند الاقتضاء، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي، وتتخذ قراراتها بأغلبية المصوتين.
الفصل الثالث: تصنيف هيئات الحزب
المادة 20:
تصنف هيئات الحزب كما يأتي:
- الهيئات الوطنية؛
- الهيئات المركزية؛
- الهيئات المجالية.
الباب الثاني: الهيئات الوطنية
المادة 21:
الهيئات الوطنية للحزب هي:
- المؤتمر الوطني؛
- المجلس الوطني؛
- الأمانة العامة؛
- الإدارة العامة؛
- اللجنة الوطنية.
الفصل الأول: المؤتمر الوطني
المادة 22 :
يتكون المؤتمر الوطني من:
- مندوبين عن الفروع المجالية وفروع الحزب بالخارج وفق مقتضيات تحددها مسطرة العضوية في المؤتمر الوطني؛
- أعضاء المجلس الوطني؛
- أعضاء المكاتب الوطنية للهيئات الموازية للحزب؛
- الكتاب المحليين الذين قضوا في مزاولة مسؤولية الكتابة المحلية مدة سنة على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر؛
- برلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات والغرف المهنية؛
- أعضاء مضافين لا تتجاوز نسبتهم 15% من مجموع المؤتمرين؛
يقصد بالفروع المجالية في منطوق هذه المادة الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية؛
لا يمكن أن يقل عدد المؤتمرين بالانتداب عن عدد المؤتمرين بالصفة.
المادة 23:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الحزب وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- المصادقة على البرنامج العام للحزب وتعديله عند الاقتضاء؛
- المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عند الاقتضاء؛
- تحديد توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة؛
- تقويم حصيلة أداء الحزب بين دورتين عاديتين للمؤتمر؛
- انتخاب الأمين العام للحزب بالاقتراع السري كل أربع سنوات وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني؛
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري، وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني؛
- اتخاذ قرار الاندماج مع حزب آخر بأغلبية أعضائه.
المادة 24:
- ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو بقرار من الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها؛
- ينعقد المؤتمر الوطني بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر تؤجل ساعة البداية لمدة أقصاها خمس ساعات وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتمر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر.
المادة 25:
تتولى رئاسة المؤتمر لجنة تتكون من أعضاء من المجلس الوطني تقترح الأمانة العامة رئيسها وأعضاءها، ويصادق عليهم المجلس.
الفصل الثاني: المجلس الوطني وأجهزته
الفرع الأول: المجلس الوطني
المادة 26:
يتكون المجلس الوطني من:
- أعضاء الأمانة العامة الحالية وأعضاء الأمانة العامة المنتهية ولايتها؛
- أعضاء الإدارة العامة؛
- الكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين وكتاب فروع الحزب بالخارج؛
- رؤساء الهيئات الموازية ونوابهم؛
- مسؤول(ة) اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
- مسؤول(ة) لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛
- أعضاء هيئة التحكيم الوطنية؛
- ومئة وستين (160) عضوا ينتخبون في المؤتمر الوطني من ضمنهم ستة (06) ممثلين للمغاربة المقيمين بالخارج؛
- ثلاثين (30) عضوا مضافا على الأكثر تقترحهم الأمانة العامة ويصادق عليهم المجلس الوطني.
تصدر عن المجلس الوطني مسطرة تحدد طريقة اختيار أعضاء المجلس المنتخبين في المؤتمر الوطني مع مراعاة تمثيلية الجهات.
المادة 27:
المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها ومساطر الترشيح للمناصب السياسية؛
- اتخاذ قرار الاتحاد أو الانضمام لاتحاد أحزاب سياسية أو الانسحاب منه؛
- المصادقة على النظام الداخلي للحزب وتعديله عند الاقتضاء؛
- اعتماد مسطرة العضوية في المؤتمر الوطني وبرنامجه ومسطرة انعقاده؛
- المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وعلى مسطرة تتضمن صلاحياتها ومنهجية اشتغالها؛
- المصادقة على جداول أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني، ودوراته الاستثنائية إذا كان قرار عقدها صادرا عن المجلس الوطني؛
- اعتماد مساطر اختيار مرشحي الحزب للاستشارات الانتخابية ومساطر انتخاب مسؤوليه؛
- التقويم السنوي لأداء الحزب؛
- المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب اللذين تقدمهما الأمانة العامة؛
- المصادقة على إحداث هيئات موازية للحزب؛
- المصادقة على حل الحزب بإحدى الجهات؛
- انتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتبه كل أربع سنوات؛
- انتخاب نائبي الأمين العام والمدير العام وبقية أعضاء الأمانة العامة باقتراح من الأمين العام؛
- إعفاء رئيس المجلس الوطني من مهامه بأغلبية أعضائه؛
- إعفاء الأمين العام من مهامه بأغلبية ثلثي أعضائه؛
- إعفاء الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائه؛
- إعفاء عضو الأمانة العامة من مهامه بأغلبية الحاضرين.
يتم إعفاء الأمين العام أو رئيس المجلس الوطني أو الأمانة العامة أو أحد أعضائها وفق مقتضيات النظام الداخلي.
المادة 28:
- ينعقد المجلس الوطني بصفة عادية مرة في السنة وبصفة استثنائية بقرار من الأمانة العامة أو بدعوة من مكتبه أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل؛
- ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع ساعة ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر؛
- يضع المجلس الوطني لائحته الداخلية ويقرها بالتصويت.
المادة 29:
ينتخب المجلس الوطني الأجهزة الآتية:
- مكتب المجلس؛
- لجنة مراقبة مالية الحزب؛
- اللجن الدائمة؛
- هيئة التحكيم الوطنية.
يحدد المجلس الوطني لجانه الدائمة وفق مقتضيات لائحته الداخلية.
الفرع الثاني: مكتب المجلس
المادة 30:
- يتكون مكتب المجلس الوطني من رئيس المجلس الوطني رئيسا ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة، ومن ثلاثة أعضاء آخرين ينتخبهم المجلس من بين أعضائه باقتراح من رئيس المجلس، ويمكن للمكتب إضافة عضوين على الأكثر؛
- يشترط في العضوين الأخيرين ألا يكونا من ضمن أعضاء الأمانة العامة.
المادة 31:
- يسهر مكتب المجلس الوطني على تدبير شؤون المجلس والتحضير لدوراته وتسيير أشغاله؛
- يحصر جدول أعمال دورات المجلس ويضمنه النقاط المقترحة من قبل الأمانة العامة؛
- يتابع القرارات الصادرة عن المجلس.
الفرع الثالث: لجنة مراقبة مالية الحزب
المادة 32:
ينتخب المجلس الوطني في أول دورة عادية بعد المؤتمر الوطني ولفترة انتدابية بين دورتين عاديتين للمؤتمر لجنة من بين أعضائه غير أعضاء في الهيئات التنفيذية للحزب تسمى ” لجنة مراقبة مالية الحزب”.
المادة 33:
- تتكون لجنة مراقبة مالية الحزب من خمسة أعضاء يختارون من بينهم رئيسا ومقررا؛
- تعقد لجنة مراقبة مالية الحزب اجتماعها الأول بدعوة من رئيس المجلس الوطني وتحت رئاسته وتختار رئيسها ومقررها.
المادة 34:
تختص لجنة مراقبة مالية الحزب بما يأتي:
- مراقبة الحسابات المالية للحزب؛
- الافتحاص المالي لهيئات الحزب عند الاقتضاء؛
- تدقيق الحسابات التي يتضمنها التقرير المالي الذي تعده الأمانة العامة لعرضه على المؤتمر الوطني؛
- تهيئ اللجنة تقريرا سنويا عن حصيلة عملها ترفعه للمجلس الوطني مرفقا بتقرير لخبير محاسب مسجل في جدول الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات؛
الفرع الرابع: هيئة التحكيم الوطنية
المادة 35:
- تتكون هيئة التحكيم الوطنية من رئيسها وثمانية أعضاء آخرين يقترحهم مكتب المجلس ويصادق المجلس الوطني على كل واحد منهم بأغلبية الحاضرين؛
- يشترط في رئيس ونصف باقي أعضاء هيئة التحكيم الوطنية ألا يكونوا أعضاء في الهيئات التنفيذية للحزب؛
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 36:
تنعقد أجهزة المجلس الوطني وفق المقتضيات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
الفصل الثالث: الأمانة العامة
المادة 37:
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ورئيس المجلس الوطني ونائبين للأمين العام والمدير العام للحزب وخمسة عشر (15) عضوا منتخبين في المجلس الوطني ووزراء الحزب ورئيسي الفريقين البرلمانيين، وأمين المال الوطني ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب ورئيس هيئة الحزب المشرفة على عمل الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر، باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة.
المادة 38:
الأمانة العامة هي القيادة السياسية والتنظيمية للحزب وأعلى هيئة تنفيذية فيه، وهي مسؤولة أمام المؤتمر الوطني والمجلس الوطني عن تنفيذ قراراتهما، وتتحدد صلاحياتها فيما يأتي:
- اتخاذ المواقف اللازمة من التطورات والمستجدات والهيئات؛
- السهر على شؤون الحزب سياسيا وتنظيميا؛
- تدبير العلاقات العامة والخارجية للحزب؛
- التدبير العام للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛
- تزكية مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية؛
- تعيين مرشحي الحزب للمناصب السياسية وفق مسطرة تصدر عن المجلس الوطني أو الموافقة على التعيين فيها؛
- اقتراح جداول أعمال دورات المجلس الوطني على مكتب المجلس؛
- اعتماد مشاريع البرامج السنوية والميزانيات السنوية لعرضها على مصادقة المجلس الوطني؛
- اقتراح إحداث هيئات موازية للحزب؛
- الإشراف على الإدارة العامة؛
- إحداث اللجان المركزية الوظيفية باقتراح من الإدارة العامة؛
- حل الحزب على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي؛
- اعتماد لائحة داخلية.
يمكن للأمانة العامة تفويض القيام ببعض اختصاصاتها لهيئات أخرى أو لجان مؤقتة تحدث لهذه الغاية.
المادة 39:
تنعقد الأمانة العامة بصفة عادية مرة كل أسبوعين وبصفة استثنائية بقرار منها أو بدعوة من الأمين العام أو بطلب لنصف أعضائها على الأقل.
المادة 40:
تتحدد صلاحيات الأمين العام فيما يأتي:
- الإشراف على السير العادي للحزب واتخاذ القرارات الجارية والمستعجلة بين انعقادين للهيئات المعنية؛
- رئاسة الأمانة العامة؛
- السهر على متابعة العلاقات العامة والخارجية وتفعيلها؛
- تمثيل الحزب لدى الهيئات الخارجية وأمام المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية؛
- توقيع تصريح، اندماج الحزب مع حزب آخر، أو الاتحاد أو الانضمام لاتحاد أحزاب سياسية أو الانسحاب منه؛
- رئاسة جلسة المجلس الوطني المنعقدة لانتخاب رئيسه؛
- اقتراح أعضاء الأمانة العامة لانتخابهم في المجلس الوطني؛
- هو الناطق الرسمي باسم الحزب؛
- هو الآمر بالصرف؛
- يتولى نائبا الأمين العام مهامه بالنيابة حسب ترتيبهما، ويمكن للأمين العام أن يكلف أحدهما بمهمة خاصة؛
- يمكن للأمين العام تفويض بعض مهامه.
المادة 41:
تعين الأمانة العامة أمينا وطنيا للمال ونائبا له، باقتراح من الإدارة العامة.
المادة 42:
تدبر شؤون الحزب الإدارية إدارة يرأسها مدير مركزي وتعمل تحت إشراف الإدارة العامة.
الفصل الرابع: الإدارة العامة
المادة 43:
الإدارة العامة هيئة تنفيذية تعمل تحت إشراف الأمانة العامة وتختص بمتابعة العمل اليومي للحزب ومتابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة التي تدخل في اختصاصها والبت في القضايا التي تحيلها عليها هذه الأخيرة، واتخاذ القرارات اللازمة في إطار الصلاحيات المبينة بعده:
- تدبير شؤون الحزب التنظيمية والإدارية والمالية؛
- تنظيم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛
- الإشراف على هيئات الحزب المركزية والموازية والمجالية؛
- المصادقة على اللوائح الداخلية للهيئات المركزية والجهوية؛
- اتخاذ قرارات بحل الكتابات الجهوية طبقا لما تنص عليه المادة 18 من هذا النظام.
المادة 44:
تتكون الإدارة العامة من:
- الأمين العام رئيسا؛
- المدير العام للحزب نائبا عن الأمين العام في رئاسة الإدارة العامة؛
- أمين المال الوطني ونائبه؛
- رؤساء اللجان المركزية الوظيفية والهيئات الموازية؛
- خمسة أعضاء على الأكثر تعينهم الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
- المدير المركزي.
المادة 45:
تنعقد الإدارة العامة بصفة عادية مرة كل أسبوعين وبصفة استثنائية بقرار منها أو بدعوة من الأمين العام أو المدير العام أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل.
الفصل الخامس: اللجنة الوطنية
المادة 46:
- تتكون اللجنة الوطنية من الأمين العام رئيسا ومن المدير العام نائبا له ومن الكتاب الجهويين ومن باقي أعضاء الإدارة العامة.
المادة 47:
تتحدد صلاحيات اللجنة الوطنية فيما يأتي:
- التنسيق والتواصل؛
- متابعة عمل الحزب بالجهاتوالهيئات الموازية؛
- متابعة تنفيذ قرارات الهيئات العليا، وتقديم الاستشارة لها؛
- اقتراح برامج عمل على الهيئات العليا.
المادة 48:
تنعقد اللجنة الوطنية بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر وبصفة استثنائية بدعوة من الأمين العام.
الباب الثالث: الهيئات المركزية
الفصل الأول: اللجان السياسية
المادة 49:
تحدث الأمانة العامة لديها اللجنتين الآتيتين:
- لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛
- اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
يحدد تكوين واختصاص وطريقة عمل اللجنتين وفق مقتضيات ينص عليها النظام الداخلي.
الفصل الثاني: اللجان الوظيفية
المادة 50:
اللجان الوظيفية هي لجان مركزية تتكلف بوظيفة من وظائف الحزب، تحدثها الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة وتعمل تحت مسؤولية هذه الأخيرة.
الفصل الثالث: الهيئة المشرفة على اللجان الموضوعاتية
المادة 51:
تحدث الأمانة العامة تحت مسؤوليتها هيئة مشرفة على اللجان الموضوعاتية في الحزب، تتحدد مهامها في تتبع وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المتبعة وإعداد الدراسات والاقتراحات والبرامج بشأنها.
الفصل الرابع: الهيئة المشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية
المادة52:
تحدث الأمانة العامة تحت مسؤوليتها هيئة مشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية.
الباب الرابع: الهيئات المجالية
الفصل الأول: تصنيف الهيئات المجالية
المادة 53:
تتحدد الهيئات المجالية فيما يأتي:
- الهيئات الجهوية؛
- الهيئات الإقليمية؛
- الهيئات المحلية؛
الفصل الثاني: الهيئات الجهوية
المادة 54:
تتحدد الهيئات الجهوية فيما يأتي:
- المؤتمر الجهوي؛
- المجلس الجهوي؛
- الكتابة الجهوية؛
- هيئة التحكيم الجهوية؛
- اللجنة الجهوية؛
يتم إحداث هذه الهيئات وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي.
الفرع الأول: المؤتمر الجهوي
المادة 55:
يتكون المؤتمر الجهوي من الكتابة الجهوية الحالية وأعضاء الكتابة الجهوية المنتهية ولايتها، وبرلمانيي الحزب المنتخبين في الجهة وبرلمانييه المنتخبين في اللائحة الوطنية المقيمين في الجهة ورؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات والغرف المهنية بالجهة، ومنتخبي الحزب في مجلس الجهة ومنتخبيه في الغرف المهنية المهيكلة جهويا وأعضاء المجلس الوطني المسجلين بالجهة والكتاب الإقليميين والكتاب المحليين وأعضاء المكاتب الجهوية للهيئات الموازية للحزب ومندوبين عن الفروع الإقليمية أو المحلية بالجهة.
ويشترط في العضوية في المؤتمر أن يكون المعني عضوا عاملا بالحزب.
المادة 56:
المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- تقويم حصيلة أداء الهيئات الجهوية للحزب؛
- انتخاب الكاتب الجهوي ونائبه وبقية أعضاء الكتابة الجهوية مرة كل أربع سنوات؛
- انتخاب أعضاء المجلس الجهوي؛
- إعفاء الكاتب الجهوي أو الكتابة الجهوية أو أحد أعضائها وفق المقتضيات التي ينص عليها في النظام الداخلي.
المادة 57:
- ينعقد المؤتمر الجهوي تحت رئاسة الأمين العام أو من يفوضه، بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، وبصفة استثنائية بقرار من الأمانة العامة أو الإدارة العامة أو المجلس الجهوي أو الكتابة الجهوية المعنية، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل؛
- ينعقد المؤتمر بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع ساعة ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر.
الفرع الثاني: المجلس الجهوي
المادة 58:
يتكون المجلس الجهوي من:
- أعضاء الكتابة الجهوية الحالية وأعضاء الكتابة الجهوية المنتهية ولايتها؛
- الكتاب الإقليميين بالجهة؛
- برلمانيي الحزب المنتخبين في الجهة وبرلمانييه المنتخبين في اللائحة الوطنية المقيمين في الجهة؛
- رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات والغرف المهنية على صعيد الجهة؛
- منتخبي الحزب على صعيد مجلس الجهة؛
- الكتاب الجهويين للهيئات الموازية ونوابهم؛
- أعضاء منتخبين في المؤتمر الجهوي يوازي عددهم عدد الأعضاء بالصفة؛
- فعاليات جهوية تختارها الكتابة الجهوية في حدود 10% من أعضائه.
يراعى في المنتخبين التمثيل النسبي للفروع الإقليمية.
ويشترط في العضوية في المجلس الجهوي أن يكون المعني عضوا عاملا بالحزب.
المادة 59:
المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الجهوي وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- تقييم الوضع العام وعمل الحزب على مستوى الجهة؛
- المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب اللذين تقدمهما الكتابة الجهوية؛
- انتخاب أعضاء هيئة التحكيم الجهوية.
المادة 60:
- ينعقد المجلس الجهوي بصفة عادية مرة في السنة وبصفة استثنائية بقرار من الكتابة الجهوية أو بطلب لثلث أعضائه على الأقل؛
- ينعقد المجلس الجهوي بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع ساعة ثم ينعقد بمن حضر.
الفرع الثالث: الكتابة الجهوية
المادة 61:
تتكون الكتابة الجهوية من الكاتب الجهوي ونائبه، وأعضاء منتخبين في المؤتمر الجهوي ومن أعضاء مضافين.
المادة 62:
الكتابة الجهوية هي القيادة السياسية والتنظيمية على مستوى الجهة وهي أعلى هيئة تنفيذية على صعيد الجهة وتتحدد صلاحياتها فيما يأتي:
- السهر على تدبير شؤون الحزب سياسيا وتنظيميا وماليا؛
- اتخاذ المواقف اللازمة من التطورات والمستجدات والهيئات؛
- تدبير العلاقات العامة؛
- وضع الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية للحزب وبرامج هيئاته الوطنية والمركزية؛
- اقتراح برامج العمل والميزانيات السنوية على المجلس الجهوي للمصادقة؛
- تنسيق برامج وأنشطة هيئات الحزب ومبادراته على صعيد الجهة؛
- السهر على تفعيل أداء الحزب؛
- متابعة وتقييم عمل الهيئات الإقليمية ومعالجة الاختلالات؛
- متابعة أداء المنتخبين الجهويين للحزب؛
- تدبير وتنمية الموارد البشرية والمادية للحزب؛
- تنظيم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على صعيد الجهة؛
- تزكية مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، وفق مسطرة تصدر عن المجلس الوطني.
يمكن للكتابة الجهوية أن تفوض القيام ببعض اختصاصاتها لبعض الهيئات أو لجان تحدث لهذه الغاية.
المادة 63:
الكاتب الجهوي هو المسؤول الأول للحزب على صعيد الجهة، وتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- السهر على السير العادي للحزب على مستوى الجهة، واتخاذ القرارات الجارية والمستعجلة بين انعقادين للهيئات المعنية؛
- السهر على متابعة وتفعيل العلاقات العامة على صعيد الجهة؛
- تمثيل الحزب لدى السلطات والإدارات والمؤسسات العمومية بالجهة؛
- رئاسة الكتابة الجهوية؛
- رئاسة المجلس الجهوي واللجنة الجهوية؛
- اقتراح أعضاء الكتابة الجهوية لانتخابهم في المؤتمر الجهوي؛
- هو الناطق الرسمي للحزب على مستوى الجهة؛
- هو الآمر بالصرف؛
- يمكنه تفويض بعض مهامه.
الفرع الرابع: هيئة التحكيم الجهوية
المادة 64:
تتكون هيئة التحكيم الجهوية من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه، على ألا يكون ثلاثة منهم على الأقل من ضمنهم الرئيس أعضاء في الهيئات التنفيذية.
الفرع الخامس: اللجنة الجهوية
المادة 65:
تتكون اللجنة الجهوية من أعضاء الكتابة الجهوية، والكتاب الإقليميين، ومسؤولي الهيئات الموازية على مستوى الجهة، ويرأسها الكاتب الجهوي.
المادة 66:
تتحدد صلاحيات اللجنة الجهوية فيما يأتي:
- التنسيق والتواصل داخل الجهة وبين المركز والفروع الإقليمية؛
- تقديم الاستشارة للكتابة الجهوية؛
- متابعة تنفيذ قرارات الهيئات المركزية والوطنية والجهوية؛
- اقتراح برامج عمل على الكتابة الجهوية.
الفصل الثالث: الهيئات الإقليمية
المادة 67:
تتحدد الهيئات الإقليمية فيما يأتي:
- المؤتمر الإقليمي؛
- المجلس الإقليمي؛
- الكتابة الإقليمية؛
- اللجنة الإقليمية.
يتم إحداث هذه الهيئات وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي.
الفرع الأول: المؤتمر الإقليمي
المادة 68:
يتكون المؤتمر الإقليمي من:
- الكتابة الإقليمية الحالية وأعضاء الكتابة الإقليمية المنتهية ولايتها؛
- برلمانيي الحزب المنتخبين على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة؛
- برلمانيي الحزب عن اللائحة الوطنية المقيمين بالإقليم؛
- رؤساء الجماعات والمقاطعات ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم ورؤساء فرق المنتخبين بهذه المجالس؛
- منتخبي الحزب في المجلس الإقليمي؛
- أعضاء المجلس الوطني المسجلين بالفرع الإقليمي؛
- الكتاب المحليين؛
- ممثلين عن الهيئات الموازية وفق نسب وكيفيات تحدد في النظام الداخلي؛
- الأعضاء العاملين بالفروع المحلية أو مندوبين عنهم.
ويشترط في العضوية في المؤتمر أن يكون المعني عضوا عاملا بالحزب.
المادة 69:
المؤتمر الإقليمي هو أعلى هيئة تقريرية على الصعيد الإقليمي وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- تقويم حصيلة أداء الهيئات الإقليمية والمحلية للحزب؛
- انتخاب الكاتب الإقليمي ونائبه وبقية أعضاء الكتابة الإقليمية مرة كل أربع سنوات؛
- انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي؛
- إعفاء الكاتب الإقليمي أو الكتابة الإقليمية أو أحد أعضائها وفق المقتضيات التي ينص عليها في النظام الداخلي.
المادة 70:
- ينعقد المؤتمر الإقليمي تحت رئاسة الكاتب الجهوي أو من يفوضه، بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من الكتابة الجهوية أو باقتراح من الكتابة الإقليمية المعنية ومصادقة الكتابة الجهوية، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل؛
- ينعقد المؤتمر بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع ساعة ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر.
الفرع الثاني: المجلس الإقليمي
المادة 71:
يتكون المجلس الإقليمي من:
- أعضاء الكتابة الإقليمية الحالية وأعضاء الكتابة الإقليمية المنتهية ولايتها؛
- الكتاب المحليين؛
- المسؤولين الإقليميين للهيئات الموازية ونوابهم؛
- برلمانيي الحزب المنتخبين على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وبرلمانيي الحزب عن اللائحة الوطنية المقيمين بالعمالة أو الإقليم؛
- رؤساء الجماعات والمقاطعات ورؤساء فرق المنتخبين بهذه المجالس؛
- منتخبي الحزب على صعيد المجلس الإقليمي؛
- منتخبي الإقليم بمجلس الجهة؛
- أعضاء منتخبين في المؤتمر الإقليمي يوازي عددهم عدد الأعضاء بالصفة؛
- فعاليات إقليمية تختارها الكتابة الإقليمية في حدود 10% من أعضائه؛
- يراعى في المنتخبين التمثيل النسبي للفروع المحلية.
ويشترط في العضوية في المجلس الإقليمي أن يكون المعني عضوا عاملا بالحزب.
المادة 72:
المجلس الإقليمي هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الإقليمي وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- التقويم السنوي لأداء الحزب على المستوى الإقليمي؛
- المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب اللذين تقدمهما الكتابة الإقليمية.
المادة 73:
- ينعقد المجلس الإقليمي برئاسة الكاتب الإقليمي، بصفة عادية مرة في السنة وبصفة استثنائية بقرار من الكتابة الإقليمية أو بطلب لثلث أعضائه على الأقل؛
- ينعقد المجلس الإقليمي بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع ساعة ثم ينعقد بمن حضر.
الفرع الثالث: الكتابة الإقليمية
المادة 74:
تتكون الكتابة الإقليمية من الكاتب الإقليمي ونائبه وأعضاء منتخبين في المؤتمر الإقليمي ومن أعضاء مضافين.
المادة 75:
الكتابة الإقليمية هي أعلى هيئة تنفيذية على الصعيد الإقليمي وتتحدد صلاحياتها فيما يأتي:
- اتخاذ المواقف اللازمة من التطورات والمستجدات والهيئات؛
- تدبير العلاقات العامة؛
- وضع الخطط والبرامج في إطار التوجهات الاستراتيجية للحزب وبرامج هيئاته الجهوية؛
- اقتراح برامج العمل والميزانيات السنوية على المجلس الإقليمي للمصادقة؛
- تنسيق برامج وأنشطة هيئات الحزب ومبادراته على الصعيد الإقليمي؛
- السهر على تفعيل أداء الحزب؛
- متابعة وتقييم عمل الهيئات المحلية ومعالجة الاختلالات؛
- متابعة أداء البرلمانيين المنتخبين على الصعيد الإقليمي والمنتخبين الإقليميين للحزب؛
- تدبير وتنمية الموارد البشرية والمادية للحزب؛
- تنظيم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على الصعيد الإقليمي؛
- تزكية مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، وفقا للمسطرة الصادرة عن المجلس الوطني.
يمكن للكتابة الإقليمية أن تفوض القيام ببعض اختصاصاتها لبعض الهيئات أو لجان تحدث لهذه الغاية.
المادة 76:
الكاتب الإقليمي هو المسؤول الأول للحزب على الصعيد الإقليمي، وتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- السهر على السير العادي للحزب على المستوى الإقليمي، واتخاذ القرارات الجارية والمستعجلة بين انعقادين للهيئات المعنية؛
- السهر على متابعة وتفعيل العلاقات العامة على الصعيد الإقليمي؛
- تمثيل الحزب لدى السلطات والإدارات والمؤسسات العمومية على المستوى الإقليمي؛
- رئاسة الكتابة الإقليمية؛
- رئاسة المجلس الإقليمي واللجنة الإقليمية؛
- اقتراح أعضاء الكتابة الإقليمية لانتخابهم في المؤتمر الإقليمي؛
- هو الناطق الرسمي للحزب على المستوى الإقليمي؛
- هو الآمر بالصرف؛
- يمكن للكاتب الإقليمي تفويض بعض مهامه.
الفرع الرابع: اللجنة الإقليمية
المادة 77:
تتكون اللجنة الإقليمية من أعضاء الكتابة الإقليمية والكتاب المحليين بالإقليم أو العمالة أو عمالة المقاطعات ومسؤولي الهيئات الموازية على الصعيد الإقليمي، ويرأسها الكاتب الإقليمي.
المادة 78:
تتحدد صلاحيات اللجنة الإقليمية فيما يأتي:
- التنسيق والتواصل داخل الفرع الإقليمي وبين الجهة والفروع المحلية؛
- تقديم الاستشارة للكتابة الإقليمية؛
- متابعة تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية والمركزية والجهوية والإقليمية؛
- اقتراح برامج عمل على الكتابة الإقليمية.
الفصل الرابع: الهيئات المحلية
المادة 79:
تتحدد الهيئات المحلية فيما يأتي:
- المؤتمر المحلي؛
- الجمع العام المحلي؛
- الكتابة المحلية.
يتم إحداث هذه الهيئات وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي.
الفرع الأول: المؤتمر المحلي
المادة 80:
يتكون المؤتمر المحلي من كافة الأعضاء العاملين المسجلين بالفرع المحلي للحزب كما يحدده النظام الداخلي.
المادة 81:
المؤتمر المحلي هو أعلى هيئة تقريرية على صعيد الفرع المحلي، وتتحدد صلاحياته كما يأتي:
- تقويم حصيلة أداء الحزب على المستوى المحلي؛
- انتخاب الكاتب المحلي ونائبه وبقية أعضاء الكتابة المحلية مرة كل أربع سنوات؛
- إعفاء الكاتب المحلي أو الكتابة المحلية أو أحد أعضائها وفق المقتضيات التي ينص عليها في النظام الداخلي.
المادة 82:
- ينعقد المؤتمر المحلي تحت رئاسة الكاتب الإقليمي أو من يفوضه، بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من الكتابة الإقليمية أو بطلب من الكتابة المحلية ومصادقة الكتابة الإقليمية أو بطلب لثلث أعضائه على الأقل؛
- ينعقد المؤتمر بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع ساعة ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر.
الفرع الثاني: الجمع العام المحلي
المادة 83:
يتكون الجمع العام المحلي من كافة الأعضاء العاملين والمشاركين المسجلين بالفرع المحلي للحزب كما يحدده النظام الداخلي.
المادة 84:
- تتحدد صلاحيات الجمع العام المحلي في التواصل والتشاور؛
- ينعقد الجمع العام المحلي برئاسة الكاتب المحلي، بصفة عادية وفق وتيرة ينص عليها في النظام الداخلي وبصفة استثنائية بقرار للكتابة المحلية.
الفرع الثالث: الكتابة المحلية
المادة 85:
تتكون الكتابة المحلية من الكاتب المحلي ونائبه وأعضاء منتخبين في المؤتمر المحلي ومن أعضاء مضافين.
المادة 86:
الكتابة المحلية هي أعلى هيئة تنفيذية على الصعيد المحلي وتتحدد صلاحياتها فيما يأتي:
- اتخاذ المواقف اللازمة من التطورات والمستجدات والهيئات؛
- تدبير العلاقات العامة؛
- وضع الخطط والبرامج في إطار التوجهات الاستراتجية للحزب والبرامج السنوية لهيئاته الإقليمية؛
- اعتماد برامج العمل والميزانيات السنوية؛
- السهر على تفعيل أداء الحزب؛
- متابعة أداء المنتخبين المحليين للحزب؛
- تدبير وتنمية الموارد البشرية والمادية للحزب؛
- تنظيم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على الصعيد المحلي.
يمكن للكتابة المحلية أن تفوض القيام ببعض اختصاصاتها لبعض اللجان تحدث لهذه الغاية.
المادة 87:
الكاتب المحلي هو المسؤول الأول للحزب على الصعيد المحلي، وتحدد صلاحياته فيما يأتي:
- السهر على السير العادي للحزب على المستوى المحلي، واتخاذ القرارات الجارية والمستعجلة بين انعقادين للهيئات المعنية؛
- السهر على متابعة وتفعيل العلاقات العامة على الصعيد المحلي؛
- تمثيل الحزب لدى السلطات والإدارات والمؤسسات العمومية؛
- رئاسة الكتابة المحلية؛
- رئاسة الجمع العام المحلي؛
- اقتراح أعضاء الكتابة المحلية لانتخابهم في المؤتمر المحلي؛
- هو الناطق الرسمي للحزب على المستوى المحلي؛
- هو الآمر بالصرف؛
- يمكن للكاتب المحلي تفويض بعض مهامه.
- القسم الرابع: الاستقالة والقواعد الانضباطية
الباب الأول: الاستقالة والإقالة من الحزب
المادة 88:
يجب على العضو المستقيل من الحزب أو المنسحب منه مؤقتا ما يأتي:
- تقديم كتاب في الموضوع لرئيس أعلى هيئة تنفيذية هو عضو فيها، وإذا لم يكن عضوا في أي هيئة تنفيذية تقدم الاستقالة للكاتب الإقليمي المعتمدة عضويته لديه؛
- إرجاع وثائق وممتلكات الحزب التي في عهدته؛
- تسوية وضعيته المالية تجاه الحزب.
يجب على العضو المقال من الحزب التقيد بالمقتضيات الواردة في البندين الأخيرين من هذه المادة.
الباب الثاني: القواعد الانضباطية
الفصل الأول: الاختصاص الانضباطي
المادة 89:
- يتولى الاختصاص الانضباطي في الحزب كل من هيئة التحكيم الوطنية وهيئات التحكيم الجهوية؛
- يمكن عند الاقتضاء إحداث هيئات تحكيم بين جهوية وفق ضوابط ينص عليها في النظام الداخلي.
المادة 90:
تختص هيئة التحكيم الوطنية بالبت:
- في جميع المخالفات التي يقع فيها أعضاء الأمانة العامة؛
- في طلبات الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة ابتدائيا عن هيئات التحكيم الجهوية؛
- في القضايا التي تحيلها عليها الأمانة العامة.
المادة91:
تختص هيئات التحكيم الجهوية بالبت ابتدائيا في جميع المخالفات التي يقع فيها أعضاء الحزب غير الأعضاء في الأمانة العامة وتلك التي تقع فيها هيئات وأجهزة الحزب على مستوى الجهة في حق الأعضاء.
الفصل الثاني: تحديد المخالفات والجزاءات
المادة 92:
يعتبر من قبيل المخالفات الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام وفي النظام الداخلي والمساطر والمواثيق والمذكرات المعتمدة داخل الحزب، وخصوصا ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
- الشطط في استعمال الصلاحيات من طرف الهيئات أو المسؤولين في حق الأعضاء؛
- خرق قوانين الحزب ومساطره من طرف المسؤولين أو الأعضاء؛
- الإخلال بالمسؤولية الحزبية أو بالمسؤوليات التي يتولاها الأعضاء بصفتهم الحزبية؛
- عدم الانضباط لقرارات مؤسسات الحزب المتعلقة بتدبير الشأن العام؛
- الإخلال بسير مؤسسات الحزب وانتهاك مداولاتها وعدم الانضباط لقراراتها؛
- الإساءة) السب والقذف( لهيئات الحزب أو مسؤوليه أو أعضائه؛
- التوقف أو التأخر عن أداء الواجبات المالية للحزب؛
- التغيب عن الاجتماعات بدون عذر مقبول؛
- الوقوع في ممارسات تمس الآداب العامة أو تخل بالأخلاق الحسنة.
المادة 93:
تحدد القرارات الانضباطية الصادرة عن هيئات التحكيم فيما يأتي:
1. إلغاء القرارات المشوبة بالشطط في ممارسة الصلاحيات أو تجاوز للاختصاص أو خرق قوانين الحزب أو مساطره في حق الأفراد، بصرف النظر عن المسؤولية الشخصية للمسؤول عن الوضعية المعنية؛
2. التنبيه؛
3. الإنذار؛
4. المنع المؤقت من حق التصويت والتداول ضمن الهيئات؛
5. القهقرة في العضوية؛
6. تجميد العضوية في الحزب لمدة لا تتجاوز سنة؛
7. الإقالة من الحزب.
المادة 94:
يتعرض العضو كلما ارتكب إحدى المخالفات المشار إليها في المادة 92 أعلاه لمتابعة انضباطية أمام الهيئة الانضباطية المختصة.
المادة95:
- كل عضو امتنع عن القيام بواجبات العضوية كما هي محددة في المادة 13 أعلاه جزئيا أو كليا، جاز للهيئات التنفيذية المعنية، بعد تنبيهه قهقرة عضويته أو التشطيب عليه من لوائح الحزب؛
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في أنظمة الحزب ومساطره ذات الصلة؛
- يمكن للعضو المعني الطعن في قرار الهيئة التنفيذية لدى هيئة التحكيم المعنية.
الفصل الثالث: التدابير الاحترازية
المادة 96:
- إذا كان من شأن مخالفة مسجلة ضد عضو، أن تشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته العامة وقيمه أو تخل بالسير العادي لمؤسساته، جاز استثناء للهيئة التنفيذية المعنية، اتخاذ إجراء احترازي معلل ضد العضو المعني؛
- يسري مفعول الإجراء الاحترازي فورا إلى أن تبت الهيئة الانضباطية المختصة في الموضوع، ويمكن لهذه الأخيرة أن ترفع هذا الإجراء بطلب من المعني بالأمر.
يعتبر من قبيل الإجراءات الاحترازية الإجراءات الآتية:
- تعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها العضو المعني؛
- تعليق تزكية الحزب للعضو المعني للمسؤوليات الانتدابية أو السياسية التي يتولاها؛
- تعليق عضويته في الهيئات الحزبية التي ينتمي إليها.
القسم الخامس: طريقة اختيار مرشحي الحزب للاستشارات الانتخابية
المادة 97:
تحدث عن كل استحقاق انتخابي، تشريعي أو جماعي أو مهني، لجان للترشيحات، يحدد تكوينها وطريقة عملها وفق مساطر تصدر عن المجلس الوطني.
المادة 98:
- تتولى الأمانة العامة تزكية المرشحين للانتخابات التشريعية، والانتخابات المهنية المنظمة على صعيد أكثر من جهة، وانتخابات عضوية مكاتب مجالس الجهات، والانتخابات الجماعية في المدن الكبرى المحددة بموجب مسطرة تصدر عن المجلس الوطني، مع مراعاة مقتضيات البند الموالي؛
- تتم تزكية أعضاء الأمانة العامة المرشحين وفق مقتضيات خاصة تحددها مسطرة تصدر عن المجلس الوطني؛
- تتولى الهيئات التنفيذية المجالية تزكية المرشحين لباقي الاستشارات الانتخابية حسب مقتضيات ينص عليها في مسطرة تصدر عن المجلس الوطني.
القسم السادس: مالية الحزب
الفصل الأول: الموارد المالية للحزب
المادة 99:
تتحدد الموارد المالية للحزب فيما يأتي:
- واجبات انخراط الأعضاء ومساهماتهم؛
- دعم الدولة؛
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية؛
- العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛
- عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه.
الفصل الثاني: النفقات
المادة 100:
- توجه الموارد المالية للحزب لتحقيق أهدافه؛
- توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الأمين العام أو من يفوضه من جهة وأمين المال الوطني أو نائبه من جهة أخرى؛
- توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين أو نوابهم من جهة وأمناء المال الجهويين والإقليميين والمحليين أو نوابهم من جهة أخرى؛
الفصل الثالث: التملك والشراء والبيع
المادة 101:
للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات حسب القوانين الجاري بها العمل.
القسم السابع: مقتضيات ختامية
المادة 102:
- يوجد المقر المركزي للحزب بمدينة الرباط و يمكن نقله منها بقرار من المجلس الوطني.
- يوجد المقر المركزي للحزب بالعنوان الآتي: 26، زنقة ابن الطيب القادري، حي الليمون، الرباط.
المادة 103:
يمكن حل الحزب بقرار للمؤتمر الوطني المنعقد في دورة استثنائية وبأغلبية ثلثي أعضائه، وينص على المؤسسة التي تحول لها ممتلكات الحزب.
المادة 104:
- يمكن استثناء ولأسباب تمس مبادئ وتوجهات الحزب أو تخل بحسن سير مؤسساته أو العلاقات بين أعضائه، حل الحزب على مستوى جهوي أو إقليمي أو محلي؛
- يتم حل الحزب على المستوى الإقليمي أو المحلي بقرار للأمانة العامة؛
- يتم حل الحزب على المستوى الجهوي بقرار للأمانة العامة يصادق عليه المجلس الوطني؛
- يترتب عن حل الحزب في أحد المستويات المذكورة حل كل أجهزة الحزب، كما يمكن أن يترتب عن ذلك تجميد عضوية الأعضاء المعنيين أو التشطيب عليهم من لوائح الحزب في هذا المستوى، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 105:
تتولى الأمانة العامة تفسير مواد هذا النظام، وفي حالة النزاع يحال على هيأة التحكيم الوطنية التي تبت فيه نهائيا.
المادة 106:
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة.
الأمين العام
د.سعد الدين العثماني